حكم التنقيب عن الآثار

الدين والشريعة

المشرف: manoosh

أضف رد جديد
رضا البطاوى
صديق المنتدى
صديق المنتدى
مشاركات: 3016
اشترك في: السبت يوليو 25, 2015 2:08

حكم التنقيب عن الآثار

مشاركة بواسطة رضا البطاوى » الأحد يناير 07, 2018 8:39

التنقيب عن الآثار:
لا يجوز أن يكون فى الدولة الإسلامية وظيفة تسمى منقب آثار لأن الأثر فى الغالب له مالك إلا أن يكون لقوم أهلكهم الله كما أنه قد يعيش عدة سنوات بدون اكتشاف يجعله يعيش بكرامة فهى ليست مصدر رزق يومى او شهرى وقد يظل ينقب العمر كله ولا يجد شيئا ولكن إذا كشفت آثار بالصدفة فلا بأس
ولا يجوز لمسلم التنقيب عن كنز إلا كنز يملكه أو ورثه كما حدث مع الولدين الذى خبأ والدهما الكنز تحت الجدار الذى كان يريد أن ينقض أى ينهدم فعدله والمراد أقامه العبد الصالح (ص) دون أجر ليحافظ على الكنز حتى يكبر الولدين ويستخرجاه من تحت الجدار وفى هذا قال تعالى بسورة الكهف :
""فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجرا"
وقال فى الاستخراج بنفس السورة :
"وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمرى ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا "
نقب القبور :
لا يجوز نبش القبور للحصول على شىء حتى ولو كان غالى الثمن فدفن الميت واجب بدليل بعث الله الغراب كى يعلم ابن آدم القاتل كيف يخفى أى يدفن جثة أخيه وفى هذا قال تعالى بسورة المائ
"فبعث الله غرابا يبحث فى الأرض ليريه كيف يوارى سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوءة أخى فأصبح من النادمين"

أضف رد جديد

الموجودون الآن

المستخدمون الذين يتصفحون المنتدى الآن: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 29 زائراً