بيان حكومي عن رفع الاسعار

آخر الأخبار والمستجدات
أضف رد جديد
Red-rose
صديق المنتدى
صديق المنتدى
مشاركات: 58384
اشترك في: الأحد سبتمبر 28, 2008 1:33

بيان حكومي عن رفع الاسعار

مشاركة بواسطة Red-rose » الأربعاء فبراير 08, 2017 9:49

الحكومة تقرر رفع الحد الادنى للاجور.. ومضاعفة ضريبة الانترنت ورسوم جوازات السفر

صورة



قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على عدد من اجراءات الاصلاح الاداري والاجتماعي والاقتصادي.

وقرر مجلس الوزراء رفع الحد الادنى للاجور للعمالة الاردنية ليصبح 220 دينارا بدلا من 190 دينارا.

وسيسهم القرار الذي جاء بعد دراسات معمقة في توفير الأمن والاستقرار الوظيفي للعمال، وسينعكس ايجابا على زيادة الطلب المحلي على السلع والخدمات وتشجيع الشباب المتعطلين عن العمل للانخراط في سوق العمل.

وكانت الحكومة قد تعهدت خلال مناقشات الموازنة مع مجلس النواب وبعد التشاور ودراسة طلبات العديد من القطاعات العمالية والاقتصادية برفع الحد الادنى للاجور، الامر الذي من شأنه تحسين مستوى معيشة الفئات الاقل دخلا في المجتمع وهذا اصلاح اقتصادي واجتماعي.

وأكد مجلس الوزراء، اهمية التفتيش المستمر على المنشآت والشركات والمصانع لضمان التقيد برفع الحد الادنى للاجور وتوفير شروط العمل اللائق للعمال الذين يشكلون فئة هامة من الاردنيين.

ويقصد بالاجر في هذا القرار كل ما يستحقه العامل لقاء عمله، مضافا عليه سائر الاستحقاقات الاخرى ايا كان نوعها، اذا نص القانون او عقد العمل او النظام الداخلي او استقر التعامل على دفعها باستثناء الاجور المستحقة عن العمل الاضافي.

ويطبق الحد الادنى للاجور في هذا القرار على العمال الاردنين المشمولين باحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته بغض النظر عن طريقة تقاضي اجورهم.

وبموجب القرار يكون الحد الادنى للاجور للعاملين بأجر يومي او اسبوعي او بالساعة او لاي مدد اخرى بتقسيم الحد الادنى للاجر الشهري على 30 يوما.

وستتم مراجعة قرار الحد الادنى للاجور من قبل اللجنة الثلاثية التي تضم اعضاء من وزارة العمل واتحاد النقابات العمالية واصحاب العمل، مع بداية كل عام لتحديد اي زيادة على الحد الادنى للاجور تقررها اللجنة.

وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق وفي ضوء سياسة الحكومة الرامية الى تخفيض الانفاق الجاري والتوجيهات الملكية، الموافقة على اقتطاع 10 بالمئة من المبلغ الزائد عن الفي دينار من الراتب الشهري لكل العاملين في القطاع العام، بما فيهم رئيس الوزراء والوزراء، اعتبارا من الاول من شباط وتشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة تطوير القطاع العام لدراستها والتنسيب لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها موجها ان يكون الحد الاعلى للرواتب 3500 دينار.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية بنسبة 10 بالمئة وبقيمة تصل الى 10 ملايين دينار بحيث تحصل الاسر المستفيدة على زيادة في مخصصاتها بقيمة تصل الى 20 دينارا شهريا ليصبح من 180 الى 200 دينار شهريا.

وستشمل هذه الزيادة حوالى 90 الف أسرة مستفيدة من الصندوق، اضافة الى الزيادة السابقة التي بلغت مليونا و500 الف دينار في موازنة الصندوق والموافقة على معونة الشتاء، التي وصلت الى 3 ملايين دينار وبذلك تكون الزيادة في موازنة الصندوق لهذا العام حوالي 5 مليون دينار.

وقرر المجلس تعديل تعليمات الصندوق بالسماح بعمل ابناء المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية من 3 اشهر الى سنة والمشاريع الصغيرة الى سنتين واعتبار الدخل من احد الابناء العاملين باحتساب 15 بالمئة فقط كدخل للاسرة المنتفعة من الصندوق، مما يساهم في مساعدة الاسر على البحث عن فرص عمل تساعد في زيادة دخلها.

كما قرر المجلس اعفاء مراكز الاعاقة ودور الايواء من رسوم الايواء المقررة على الاسر التي لها منتفعين في هذه المراكز.

وقرر المجلس إعفاء المنتفعين من الفقراء من القروض الصغيرة والسابقة والتي تم الحصول عليها ويبلغ عدد الاسر المنتفعة حوالى 2000 اسرة، ويبلغ معدل الاعفاء حوالي 800 دينار، تشمل كلا المستفيدين وكفلاءهم من الاسر الفقيرة.

على صعيد متصل واستمرارا لجهود الحكومة الهادفة الى تنظيم سوق العمل وتوحيد رسوم تصاريح العمل كاجراء اصلاحي ولاعطاء فترة امهال لاصحاب العمل لتوفيق اوضاع العمالة المخالفة والتي لم تقم بتجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة وبهدف تحفيز اصحاب العمل على قوننة وتوفيق اوضاع العمالة المخالفة قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعفاء اصحاب العمل من مبلغ 100 دينار من رسم تصريح العمل ليصبح 400 دينارا وذلك عند تجديد تصريح العمل.

كما قرر الموافقة على اعفاء اصحاب العمل للعمالة الوافدة التي تحمل تصريح عمل بكل المهن والراغبين في تجديد تصاريح العمل لدى نفس صاحب العمل بنسبة 50 بالمئة من رسوم تصاريح العمل عن المدة التي تسبق تاريخ تجديد التصريح، واعفاء اصحاب العمل للعمالة الوافدة ممن تحمل تصريح عمل منته، بمهنة عامل زراعي وترغب بالانتقال الى صاحب عمل في القطاعات الاخرى بنسبة 50 بالمئة من رسم تصريح العمل عن المدة التي تسبق تاريخ تجديد التصريح.

كما قرر المجلس الموافقة على اعفاء اصحاب العمل للعمالة الوافدة الراغبة بمغادرة المملكة نهائيا من رسوم تصاريح العمل والمبلغ الاضافي المستحق عن اي فترة سابقة بنسبة 60 بالمئة من المبالغ المستحقة.

ونظرا لاهمية القطاع الزراعي كقطاع اقتصادي ببعد اجتماعي في مختلف مناطق المملكة، وحرصا على دعمه، قرر المجلس الموافقة على اعفاء اصحاب العمل للعمال الوافدين بمهنة عامل زراعي من مبلغ 200 دينار واستيفاء مبلغ 300 دينار فقط، عند تجديد كل تصريح عمل للعامل بمهنة عامل زراعي عند صاحب العمل نفسه، شاملا مبلغ 100 دينار (المبلغ الاضافي لصالح صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني) بالاضافة الى كفالة بنكية بمبلغ 200 دينار، إذ يمكن للوزارة استدعاؤها بدون ابداء الاسباب وحسب الاجراءات التي تحددها الوزارة، وذلك للعمال الوافدين المثبتة اعدادهم لدى اصحاب العمل عند البدء بتطبيق النظام المعدل لنظام رسوم تصاريح العمل وذلك بعد التاكد من قبل وزارة العمل ووزار ة الزراعة واتحاد المزارعين من التزام هذه العمالة بالعمل لدى نفس اصحاب العمل في مزارعهم وضمان عدم تسربها الى القطاعات الاقتصادية الاخرى.

وسيخصص جزء من العوائد المتاتية لدعم صندوق التشغيل والتدريب المهني والتقني ودعم القطاع الزراعي من خلال قروض ميسرة من مؤسسة الاقراض الزراعي وصندوق المخاطر الزراعية والتوسع في تغطية مخاطر زراعية اخرى مثل الفيضانات والرياح وكذلك دعم مربي الثروة الحيوانية والصادرات الزراعية عبر الشحن الجوي.

الى ذلك قرر المجلس الغاء الاعفاء السابق وتعديل ضريبة المبيعات على خدمات الانترنت بمعدل 50 بالمئة بانواعها الثابت والمتنقل من 8 الى 16 بالمئة اعتبارا من يوم غد الخميس الموافق التاسع من شباط الحالي، ووضع ضريبة بواقع 6ر2 دينار على كل خط خلوي جديد يباع سواء مؤجل الدفع او مدفوع مسبقا وذلك اعتبارا من الخامس عشر من الشهر الحالي.

وقرر مجلس الوزراء الغاء قرار تخفيض نسبة الضريبة العامة على المبيعات لمادة حديد التسليح من 16 الى 8 بالمئة والغاء القرار المتعلق بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات على حديد البليت واللفائف المستوردة.

وكان رئيس الوزراء اوضح في اكثر من مناسبة ان اكثر من 70 بالمئة من السلع والمواد الغذائية والاساسية لن يتم تعديل الضريبة عليها واوعز الى المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والاسعار بالابقاء على اسعار البيع لديهما في مستويات العام الماضي ودون اي زيادة.

كما اوضحت الحكومة في اكثر من مناسبة موضوع الاعفاءات التي تم منحها في اوقات سابقة لعدد من السلع والخدمات والقطاعات ولم تحقق الغاية المرجوة منها بالكامل في خدمة الاقتصاد وذهبت معظم هذه الاعفاءات لمقدمي الخدمة او بائعي السلع وبالتالي افرغت هذه الاعفاءات قانون الضريبة العامة على المبيعات من مضمونه.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة لسنة 2017 وارساله الى اللجنة القانونية لاقراره حسب الاصول.

ولا يمس القرار المواد المعفاة من الرسوم الجمركية ومن اهمها المواد الغذائية والاساسية التي يتم استخدامها من كل طبقات المجتمع.

ويتضمن مشروع النظام استيفاء بدل عن اي بضائع مستوردة والخاضعة لرسوم التعريفة الجمركية بنسبة 5 بالمئة من قيمة تلك البضائع على ان لا يقل مقدار هذا البدل عن 100 دينار ولا يزيد عن 10 الاف دينار.

وجاء في الاسباب الموجبة لمشروع النظام انه جاء بهدف تطوير وتحديث المراكز الجمركية وتوفير متطلبات ذلك، للمساهمة في تحقيق هذه المراكز لاهدافها والقيام بالمهام والواجبات بشكل يسهل استكمال الاجراءات الجمركية للبضائع المستوردة وتعزيز الايرادات العامة لحساب الخزينة العامة.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2017.

واستجابة لمتطلبات منظمة الصحة العالمية بزيادة الضريبة الخاصة على السجائر ورفع اسعارها على مستهلكيها وعدم تمكين الشباب وصغار السن من الحصول على هذه السلعة باسعار متدنية، جاء النظام الذي ينص على زيادة الضريبة الخاصة على علب السجائر بحسب سعر بيعها للمستهلكين تتراوح بين 457 فلسا الى 1205 فلسات، مثلما ينص ايضا على زيادة الضريبة الخاصة على المشروبات الغازية بنسبة 10 بالمئة.

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام رسوم جوازات السفر لسنة 2017 وارساله الى اللجنة القانونية لاقراره حسب الاصول.

وجاء في الاسباب الموجبة للمشروع ان تكلفة اصدار جواز السفر في الاردن من اقل الدول على مستوى العالم.

وبموجب مشروع النظام سيتم تعديل الرسوم المستوفاة من اصدار او تجديد جوازات السفر حيث سيتم تعديل رسوم اصدار جواز سفر عادي او تجديده عند انتهاء المدة او كانت المدة المتبقية من صلاحيته اقل من 180 يوما من 20 الى 50 دينارا.

وتم الابقاء على نفس الرسوم في حال تجديد جواز السفر بسبب امتلاء الصفحات وبواقع 20 دينارا.

كما تم الابقاء على رسم جواز السفر عند اصداره او تجديده لافراد القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية والدفاع المدني المشاركين في قوات حفظ السلام الدولية او في حال تجديده عند تغيير الحالة الاجتماعية او عند تغيير الصفة العسكرية الى المدنية او بالعكس وبواقع 20 دينارا.

ويستوفى عن رسم جواز سفر بدل تالف 100 دينار وعن جواز سفر فاقد للمرة الاولى مبلغ 125 دينارا وبعد المرة الاولى يتم استيفاء 250 دينارا عن كل مرة.

كما يستوفى رسم جواز سفر للمقيمين في الخارج اذا قدم للدائرة من غير حامله مبلغ 100 دينار مثلما سيكون رسم الاضافة عن كل ولد 15 دينارا ورسم وثيقة السفر الاضطرارية مبلغ 50 دينارا.

كما يتضمن المشروع تعديل رسوم اصدار جوازات سفر التي لا تكسب حاملها الجنسية الاردنية الصادر لمدة محددة في الحالات الانسانية والخاصة او لاغراض تشجيع الاستثمار.

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2017 وارساله الى اللجنة القانونية لاقراره حسب الاصول.

وتم الاستئناس براي القطاع الخاص من مستوردين ومصدرين وشركات تخليص وكذلك مديريات دائرة الجمارك بشان بنود مشروع القانون.

ويجيز المشروع قبول الوثائق المرفقة بالبيان الجمركي بالوسائل الالكترونية بهدف تبسيط الاجراءات الجمركية وتسهيلها واختصار الوقت على المستوردين وذلك باجازة التخليص المسبق على البضاعة بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية.

كما تم تضمين مشروع القانون نصوصا تسمح بمصادرة واتلاف البضائع التي تشكل خطرا على السلامة العامة التي تضبط مهربة، ومن امثلتها الالعاب النارية وذلك قبل صدور القرار القضائي بخصوصها وتسمح بفرض الرقابة على البضائع الخطرة وذات الاستخدام الثنائي التي ترد بوضع العبور والشحن لمرحلي تنفيذا للالتزامات المفروضة بقرارات مجلس الامن الدولي.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون البناء الوطني الاردني والذي جاء لغايات تفعيل دور اللجان الفنية في ضبط المخالفات المرتكبة في العمارات السكنية والزام اصحاب شركات الاسكان بتصويب اوضاعهم حسب توصيات هذه اللجان.

كما جاء لتعزيز دور الجهات الرقابية على قطاع البناء والهندسة والاسكان حفاظا على السلامة العامة ولتغليظ العقوبات على المخالفات المرتكبة في مشاريع الاسكان ومخالفات التنظيم لغايات الحد منها وتصويبها اثناء عمل المشروع.

أضف رد جديد

الموجودون الآن

المستخدمون الذين يتصفحون المنتدى الآن: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 295 زائراً