عقوبات جديدة على طلبة المدارس

آخر الأخبار والمستجدات
أضف رد جديد
Red-rose
صديق المنتدى
صديق المنتدى
مشاركات: 58309
اشترك في: الأحد سبتمبر 28, 2008 1:33

عقوبات جديدة على طلبة المدارس

مشاركة بواسطة Red-rose » الاثنين إبريل 17, 2017 9:00

صورة

وافقت الحكومة، الأحد، على إيقاع عقوبة الإنذار على الطالب المخالف، بتهديد المعلمين أو العاملين في المدرسة بالاعتداء عليهم أو على ممتلكاتهم، إضافةً إلى إلزامه بإصلاح الضرر أو التعويض.

وتعاقب تعليمات الانضباط الطلابي في المدارس الحكومية والخاصة، الصادرة لعام 2017، والتي نشرت الأحد ، الطلبة بعقوبة الإنذار، في حال التعرض للمعلمين والعاملين في المدرسة بالإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو الاعتداء بالضرب على زميله، أو التدخين داخل المدرسة، أو تكرار مغادرة المدرسة دون إذن.

وتشمل عقوبة الإنذار، كل من يعطل الأدوات المدرسية أو يتلفها أو يعبث بها، ومن يدخل ويروج أو يوجه الطلبة للتعامل مع الصور المخلة بالآداب، أو من يحوز أداة حادة من شأنها القيام بأعمال عنف، إضافةً إلى الغش في الامتحانات أو إتلاف أوراق الإجابة، وقيام الطالب أو مشاركته في التحريض على عرقلة الحصة.

ومن شأن سرقة أي من ممتلكات المدرسة أو الطلبة أو العاملين فيها، أن توقع عقوبة الإنذار على الطالب السارق مع تغريمه قيمة المسروقات، وتوقع العقوبة أيضًا على منتهك حرمة شهر رمضان ، أو مُستخدم الهاتف النقال في الحصة، أو المتلفظ بكلمات بذيئة ومنافية للآداب والأخلاق العامة.

ويوقع على الطالب عقوبة النقل داخل مدارس المديرية، إذا كرر أحد المخالفات السابقة والمقترنة بإنذار سابق، أو ارتكاب مخالفتين من المخالفات المشار إليها، أو العبث بالسجلات والأختام المدرسية وإتلافها.

كما تعاقب التعليمات، الطالب بالنقل خارج مدارس المديرية، في حال تكرار أحد المخالفات المقترنة بعقوبة النقل داخل المديرية، أو إشهار آلة حادة والشروع بالاعتداء على طالب أو أي من المعلمين والعاملين في المدرسة.

وحسب التعليمات، توقع عقوبة الإخراج من التعليم حتى نهاية العام على الطالب، في حال تكرار ذات المخالفات بعد نقله خارج مدارس المديرية، أو اهانة أحد المعلمين أو العاملين بالمدرسة بالسب والشتم والتحقير، أو التعرض للذات الإلهية أو الأديان السماوية أو الرسل بالشتم، أو تعاطي الكحول والمسكرات والمواد المخدرة.

ووفقًا للتعليمات، توقع عقوبة الفصل من التعليم في المدارس الحكومية والخاصة للطلبة في حال تكرار المخالفات التي تقتضي إخراجه من التعليم حتى نهاية العام، أو التعرض بالإساءة لأصحاب المقامات العليا، أو ارتكاب سلوك منافٍ للعفة، أو التشهير بأعراض الآخرين، أو الاعتداء على أحد المعلمين أو العاملين في المدرسة شخصيًا داخل أو خارج المدرسة، أو تعمد إيذاء احد الطلبة باستخدام أداة حادة، أو ترويج المسكرات والكحول والمواد المسكرة.

ويجوز للجهة صاحبة القرار وفق أحكام هذه التعليمات، تخفيض أية عقوبة إلى عقوبة أدنى منها، أو إلغائها إذا وجدت أعذار، مثل "سلوك الطالب الايجابي، الحالة المرضية المزمنة للطالب، وجود الطالب في حالة نفسية، تنازل المشتكي عن شكواه".

أضف رد جديد

الموجودون الآن

المستخدمون الذين يتصفحون المنتدى الآن: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 156 زائراً