الخدمة المدنية يقر تعليمات تعديل أوضاع موظفي الفئة الثالثة

آخر الأخبار والمستجدات
أضف رد جديد
صورة العضو الشخصية
Khaled Qudah
مشرف عام
مشاركات: 2980
اشترك في: السبت يونيو 07, 2008 10:18
مكان: Amman - Jordan
اتصال:

الخدمة المدنية يقر تعليمات تعديل أوضاع موظفي الفئة الثالثة

مشاركة بواسطة Khaled Qudah » الأربعاء نوفمبر 15, 2017 8:52

صورة


أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات أن مجلس الخدمة المدنية أقر حزمة من التعليمات والأسس المتعلقة بتعديل أوضاع موظفي الفئة الثالثة ومنح الزيادة السنوية عن نشر الأبحاث العلمية، وكذلك تعديل تعليمات إيفاد الموظفين للبعثات والدورات، بناء على التنسيبات التي رفعها الديوان ووزارة تطوير القطاع العام لمجلس الخدمة المدنية، بعد أن تمت دراسة مشاريع التعليمات المختلفة والتعديلات المختلفة من كافة الجوانب التنظيمية والإجرائية والقانونية.

وبين الهميسات في تصريح صحفي أمس أنه تم وضع أسس محددة لتعديل أوضاع موظفي الفئة الثالثة ممن يحصلون على الشهادات الجامعية وهم على رأس عملهم إلى الفئة الأولى، وشهادة الدبلوم الشامل الى الفئة الثانية وفقا لاحكام الماده (87/ج) من نظام الخدمة المدنية المعمول به، حيث تتضمن شروطا يجب أن تتحقق لتعديل أوضاع موظفي الفئة الثالثة كحصول الموظف على موافقة مسبقة من دائرته للإلتحاق بالدراسة، وأن يكون التخصص متصل بحاجة الدائرة، وكذلك توافر الشواغر المخصصة لذلك على جدول تشكيلات الوظائف للدائرة المعنية، وأن يكون قد مضى على تعيين الموظف بإحدى وظائف الفئة الثالثة مدة لا تقل عن أربع سنوات للتعديل الى الفئة الأولى، وسنتين للتعديل الى الفئة الثانية.

وأضاف الهميسات أنه تم ولأول مرة اقرار أسس منح الزيادة السنوية عن نشر الأبحاث العلمية وفقا لاحكام الماده (30) من نظام الخدمة المدنية المعمول به لغايات تنظيم وضبط عملية منح هذه الزيادة، بحيث يكون البحث العلمي قد نشر بشكل منفرد في مجلة علمية محكمة ولا يكون مستلاً من أطروحة دكتوراة أو ماجستير أو أي درجة علمية أخرى، وأن لا يكون قد مضى على نشر البحث العلمي أكثر من ثلاث سنوات ووضع موضع التطبيق بمدة لا تقل عن سنة تحقق من خلاله فائدة عامة أو خاصة بالجهة التي يعمل لديها الموظف أو المجتمع أو ترتب عليه وفر في النفقات.

وفي ذات السياق، بين الهميسات أنه استنادا لأحكام المادة (122) من نظام الخدمة المدنية المعمول به وافق مجلس الخدمة المدنية على تعديل الماده (10) من تعليمات ايفاد الموظفين للبعثات والدورات، بحيث اتاحت التعليمات المعدلة للجنة المركزية للبعثات والدورات تحويل صفة ايفاد الموفد من (متفرغ) إلى (غير متفرغ) بعد انقضاء كامل مدة الإيفاد الأصلية كون نظام الخدمة المدنية أصبح بعد تعديل الماده (131) اعتبارا من الأول من أيار 2017 يمنح الموظف الموفد المتفرغ كامل راتبه وعلاواته التي كان يتقاضاه قبل الإيفاد.
وقام ديوان الخدمة المدنية بتعميم الأسس والتعديلات على كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، اضافة لادراجها على الموقع الالكتروني للديوان.

أضف رد جديد

الموجودون الآن

المستخدمون الذين يتصفحون المنتدى الآن: GoogleAdsense و 134 زائراً